الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب 57902 القضية عدد 2024/5/22 : تاريخ القرار الحمد لله أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2023/10/13 مرفوقا بما يفيد خلاص المعاليم القانونية من طرف الأستاذ ***** ***** نيابة عن المتهم ***** ***** ، قاطن ب***** ***** طعنا في الحكم الجناحي عدد 161/23 الصادر عن
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 57902 بتاريخ 22/05/2024 : يثبت البطلان عند فصل محكمة الاستئناف في جنحة دون التثبت من الاختصاص الحكمي المؤسس للنص الجزائي الواجب التطبيق
Principe juridique
- لا تقوم جريمة مخالفة منع الإقامة أو المراقبة الإدارية على معنى الفصل 150 م ج إلا إذا استند التتبع إلى حكم جزائي نهائي قضى بالعقوبة التكميلية وتولت السلطة التنفيذية تنفيذها بعد إعلامها بالحكم.
- يتعين على المحكمة عند تعهدها بوصفها محكمة استئناف أن تثير من تلقاء نفسها المسألة المبدئية المتعلقة بالاختصاص الحكمي متى تعلق النزاع بتكييف قانوني يحدد النص الواجب التطبيق باعتباره من النظام العام.
- إذا كان أصل التتبع مؤسسا على تدبير إداري متخذ بمقتضى الأمر عدد 50 لسنة 1978 المؤرخ في 1978/1/26 فإن التجريم والعقاب ينعقدان للفصل 9 منه ولا يجوز إعمال الفصل 150 م ج في غياب الأساس الجزائي الذي يقتضيه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.