الجمهورية التونسية وزارة *****. محكمة ***** الابتدائية القضية عدد 58237 تاريخ الحكم 13/11/2015 الحمد لله، حكم شغلي أصدرت الدائرة السادسة و الثلاثون بالمحكمة الابتدائية بتونس عند انتصابها للقضاء في المادة الشغلية بجلستها العلنية المنعقدة يوم 13/11/2015 برئاسة وكيل الرئيس السيدة ***** ***** وبمساعدة كاتب الجلسة السيدة ***** ***** ***** الحكم الأتي
Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 58237 بتاريخ 13/11/2015 : اعتبار الطرد تعسفيا عند عدم إثبات الخطأ الفادح
Principe juridique
- يتوقف اعتبار إنهاء عقد الشغل بسبب الخطأ الفادح على ثبوت سبب حقيقي وجدي ينهض عليه قرار الطرد، ويترتب عن عدم إقامة المؤجر للدليل على الخطأ الفادح اعتبار القطع طردا تعسفيا موجبا للتعويض.
- يستحق العامل منحة الإعلام بالطرد متى تم إنهاء عقد الشغل المبرم لمدة غير معينة دون تمكينه من أجل الإعلام القانوني، ويقدّر مقدارها على أساس الأجر الشهري المعتمد عند إنهاء العلاقة الشغلية.
- تستحق مكافأة نهاية الخدمة لكل عامل مرتبط بعقد لمدة غير معينة وقع طرده بعد انقضاء فترة التجربة ما لم تكن حالة خطإ فادح، وتحتسب على أساس الأجر عند الطرد وبحد أقصى لا يتجاوز أجر ثلاثة أشهر.
- تقدير غرامة الطرد التعسفي يخضع للسلطة التقديرية للقاضي داخل الحدود القانونية بحسب الضرر المستخلص من ظروف الطرد ومدى احترام الإجراءات، ويعتمد في أساس الاحتساب الأجر المتقاضى عند إنهاء العقد.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.