الجمهورية التونسية وزارة العدل. محكمة تونس الابتدائية القضية عدد 58377 تاريخ الحكم 20/11/2015 الحمد لله، حكم شغلي أصدرت الدائرة السادسة و الثلاثون بالمحكمة الابتدائية بتونس عند انتصابها للقضاء في المادة الشغلية بجلستها العلنية المنعقدة يوم 20/11/2015 برئاسة وكيل الرئيس السيدة ***** وبمساعدة كاتب الجلسة السيدة ***** الحكم الأتي بيانه بين
Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 58377 بتاريخ 20/11/2015 : اكتساب إنهاء عقد الشغل صبغة التعسف عند عدم احترام أجل الإعلام رغم ثبوت الخطإ الفادح
Principe juridique
- يعدّ التقصير المتعمد المؤثر في سير المؤسسة أو التخفيض في حجم الإنتاج أو نوعيته الناتج عن سوء استعداد ظاهر أو الامتناع غير المبرر عن تنفيذ الأوامر القطعية الصادرة عن الهيئات المختصة بالمؤسسة أو عن الرئيس المباشر خطإ فادحا ينهض سببا حقيقيا وجديّا لإنهاء عقد الشغل.
- إذا ثبت وجود سبب حقيقي وجدي لإنهاء عقد الشغل لكن لم يقع احترام الإجراءات القانونية ولا سيما أجل الإعلام المسبق، اكتسب الإنهاء صبغة الطرد التعسفي على معنى الأحكام المنظمة لذلك واستحق العامل منحة الإعلام وغرامة الطرد في الحدود القانونية.
- لا يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة إذا كان الطرد مؤسسا على خطإ فادح، ولو ثبتت صبغة التعسف الإجرائي لعدم احترام إجراءات الإنهاء.
- لا يترتب عن عدم تمكين العامل من لباس الشغل حق في منحة تعويضية عنه طالما أن المشرّع رتب على مخالفة واجب توفيره عقوبة جزائية تتمثل في الخطية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.