الجمهورية التونسية وزارة العدل. محكمة تونس الابتدائية القضية عدد 58440 تاريخ الحكم 06/11/2015 الحمد لله، حكم شغلي أصدرت الدائرة السادسة و الثلاثون بالمحكمة الابتدائية بتونس عند انتصابها للقضاء في المادة الشغلية بجلستها العلنية المنعقدة يوم 06/11/2015 برئاسة وكيل الرئيس السيدة ***** ***** وبمساعدة كاتب الجلسة السيدة ***** ***** ***** الحكم الأتي
Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 58440 بتاريخ 06/11/2015 : اعتبار الغياب خطأ فادحا عند عدم إثبات إعلام المؤجر بالشهادة الطبية في الأجل القانوني
Principe juridique
- يعدّ الغياب عن العمل خطأ فادحا مبرّرا لإنهاء عقد الشغل إذا لم يثبت الأجير إعلام المؤجر بالمرض في الأجل القانوني وبالوسيلة الدالة على بلوغ الشهادة الطبية إلى المؤجر.
- لا تقوم بقايا الإرسال أو ما لا يفيد توجيه الشهادة الطبية إلى المؤجر حجة على الإعلام القانوني بالغياب، بما يمنع اعتبار الغياب مبرّرا ويؤدي إلى انتفاء التعويض عن الطرد التعسفي.
- لا يخول عدم تمكين العامل من لباس الشغل حقا في منحة تعويضية عنه متى رتّب المشرّع على مخالفة هذا الالتزام عقوبة جزائية دون إقرار مقابل مدني لفائدة الأجير.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.