الجمهورية التونسية وزارة *****. محكمة تونس الابتدائية القضية عدد 58697 تاريخ الحكم 11/12/2015 الحمد لله، حكم شغلي أصدرت الدائرة السادسة و الثلاثون بالمحكمة الابتدائية بتونس عند انتصابها للقضاء في المادة الشغلية بجلستها العلنية المنعقدة يوم 11/12/2015 برئاسة وكيل الرئيس السيدة ***** ***** وبمساعدة كاتب الجلسة السيدة ***** ***** ***** الحكم الأتي
Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 58697 بتاريخ 11/12/2015 : سقوط طلب الفارق في الأجر إذا اعتبر النظام الأساسي مدة الإنابة فترة اختبار دون مفعول مالي
Principe juridique
- يترتب عن إتمام الترسيم في الخطة محل الطلب انتفاء مصلحة المطالبة القضائية بإلزام المؤجر بالترسيم، بما يجعل الدعوى غير مسموعة لزوال موضوعها.
- إذا ضبط النظام الأساسي أن مدة الإنابة تحتسب كفترة اختبار دون ترتيب أي مفعول مالي، فإن طلب تعيين خبير لتقدير فارق الأجر عن تلك المدة يكون غير ذي موضوع ويتعين الالتفات عنه.
- تعويض أتعاب التقاضي وأجرة المحاماة للمؤجر يجوز عند قيام دعوى معارضة مستوفية لمقوماتها الشكلية متى ثبت تحمل مصاريف كان بالإمكان تفاديها لولا النزاع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.