Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 58753 بتاريخ 14/7/2017 : سقوط المطالبة بالمستحقات الشغلية عند تعذر إثباتها بسبب تقاعس طالبها عن إجراءات الخبرة

J P 58753/201714 juillet 2017

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. إذا تعذر على الخبير إنجاز المأمورية المحاسبية المأذون بها قضائيا بسبب تقاعس طالب الحق عن الحضور أو التعاون بما يمنع التثبت من عناصر الدين، فإن المحكمة تقضي برفض المطالب لغياب ما ينهض دليلا عليها.
  2. تقدير استحقاق منحة الإنتاج يكون بالرجوع إلى المقاييس المضبوطة بالاتفاقية الجماعية المنطبقة على علاقة الشغل، ولا يُقبل الادعاء بمبالغ إضافية دون إثبات عدم احترام تلك المقاييس في الإسناد أو المقدار.
  3. تظل المصاريف القانونية محمولة على القائم بالدعوى عند رفضها، عملا بالقاعدة التي تُرتب تبعة المصاريف على من لم يثبت دعواه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.