الجمهورية التونسية وزارة العدل. محكمة تونس الابتدائية القضية عدد 59046 تاريخ الحكم 01/04/2016 الحمد لله، حكم شغلي أصدرت الدائرة السادسة و الثلاثون بالمحكمة الابتدائية بتونس عند انتصابها للقضاء في المادة الشغلية بجلستها العلنية المنعقدة يوم 01/04/2016 برئاسة وكيل الرئيس السيدة ***** ***** وبمساعدة كاتب الجلسة السيدة ***** ***** ***** الحكم الأتي
Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 59046 بتاريخ 01/04/2016 : ثبوت الطرد التعسفي عند عدم تقديم المؤجر ما يثبت سبب حقيقي وجدي لقطع العلاقة الشغلية
Principe juridique
- يعتبر قطع العلاقة الشغلية طردا تعسفيا متى لم يثبت المؤجر وجود سبب حقيقي وجدي يبرره أو لم يثبت احترامه للإجراءات القانونية أو الترتيبية أو التعاقدية.
- لا يكفي التمسك بانتهاء الأشغال بالحضيرة للقول بانقضاء العلاقة الشغلية إذا لم يدل المؤجر بما يثبت وجود عقود شغل وقتية محددة المدة أو ما يفيد انتهاء مدة آخر عقد بين الطرفين.
- تستحق منحة الإعلام بالطرد عند عدم مراعاة أجل الإعلام بإنهاء عقد الشغل المبرم لمدة غير معيّنة، ويكون التعويض في حدود الأجر المقابل لمدة أجل الإعلام أو لما تبقى منها بحسب الطلب.
- تقدّر غرامة الطرد التعسفي على أساس أجر العامل عند إنهاء العقد مع مراعاة الامتيازات غير الراجعة لمصاريف، وباعتبار مدى الضرر الناتج عن الطرد وفق عناصره المهنية والاجتماعية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.