الجمهورية التونسية وزارة *****. محكمة تونس الابتدائية القضية عدد 59390 تاريخ الحكم 23/10/2015 الحمد لله، حكم شغلي أصدرت الدائرة السادسة و الثلاثون بالمحكمة الابتدائية بتونس عند انتصابها للقضاء في المادة الشغلية بجلستها العلنية المنعقدة يوم 23/10/2015 برئاسة وكيل الرئيس السيدة ***** وبمساعدة كاتب الجلسة السيدة ***** الحكم الأتي بيانه بين
Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 59390 بتاريخ 23/10/2015 : رفض التعويض عن قطع العلاقة الشغلية عند عدم إثبات الضرر
Principe juridique
- لا يُقبل طلب التعويض عن قطع العلاقة الشغلية من جانب الأجير إلا إذا أثبت طالب التعويض الضرر اللاحق به على وجهٍ ملموس يبيّن طبيعة الخسارة وما نقص من المال وما فات من ربح.
- إذا عجز المدّعي عن تقديم ما يثبت الإضرار المزعوم أو الأعمال المنسوبة للمدّعى عليه، اعتُبر طلب التعويض مجردا ويتعيّن ردّه لعدم قيامه على أساس واقعي.
- تُحمّل المصاريف القانونية على القائم بالدعوى عند رفضها عملا بالقاعدة التي تقضي بإبقاء المصاريف على من أثارها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.