الجمهورية التونسية وزارة العدل. محكمة تونس الابتدائية القضية عدد 59389 تاريخ الحكم 23/10/2015 الحمد لله، حكم شغلي أصدرت الدائرة السادسة و الثلاثون بالمحكمة الابتدائية بتونس عند انتصابها للقضاء في المادة الشغلية بجلستها العلنية المنعقدة يوم 23/10/2015 برئاسة وكيل الرئيس السيدة ***** ***** وبمساعدة كاتب الجلسة السيدة ***** ***** ***** الحكم الأتي
Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 59389 بتاريخ 23/10/2015 : رفض التعويض عند عدم إثبات الضرر القابل للتقدير الناشئ عن قطع العلاقة الشغلية
Principe juridique
- لا يُقضى بالتعويض عن الضرر المزعوم إلا إذا أثبت المدّعي وجود ضرر محقّق قابل للتقدير، بما يشمل بيان ما لحقه من خسارة وما فاته من ربح على وجه غير مجرّد.
- ادّعاء الإخلال بواجبات الأجير داخل إطار العلاقة الشغلية يظلّ مجردا ولا يُرتّب مسؤولية ولا تعويضا ما لم يُدعّم بحجج تُثبت الواقعة المدّعاة على نحو قاطع.
- ثبوت قطع العلاقة الشغلية من جانب الأجير لا يكفي وحده لإسناد التعويض ما لم يثبت طالب التعويض رابطة السببية بين ذلك القطع والضرر المدّعى به.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.