Jurisprudence

قرار حكم شغلي عدد 59448 بتاريخ 20/05/2016 : الطرد التعسفي يثبت عند مخالفة المؤجر لرأي مجلس التأديب بتسليط عقوبة أشد عن نفس الفعل

J P 59448/201620 mai 2016

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. إذا سبق لمجلس التأديب أن سلّط عقوبة تأديبية على العامل بسبب أفعال محددة، فإن اتخاذ المؤجر قرار الطرد استنادا إلى نفس الأفعال يعد غير قائم على سند قانوني صحيح ويُكيّف كطرد تعسفي.
  2. مجرد تقديم شكاية جزائية لا يترتب عنه إيقاف النظر في الدعوى الشغلية ما لم يوجد موجب قانوني مستقل يفرض تعليق الفصل في النزاع.
  3. يعتمد في احتساب غرامات الطرد والمنح المستحقة الأجر الخام باعتباره شاملا للأجر الأساسي وملحقاته من منح وامتيازات قارة أو متغيرة أو عامة أو خصوصية باستثناء ما كانت له صبغة استرجاع مصاريف.
  4. لا يترتب عن إخلال المؤجر بواجب توفير لباس الشغل الحق للعامل في منحة تعويضية مدنية، ما دام المشرع قد رتب على المخالفة عقوبة جزائية تتمثل في الخطية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.