ش/ف الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب *عـ59509.2011ـدد القضيـــة تاريخـــه :03-04-2012 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع في 10 جانفي 2011 من المكلف العام بنزاعات الدولة عن : وزارة ***** محل مخابرته بمكاتبه الائنة ب***** و ***** ***** ***** ***** ضـــــد : *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 59509.2011 بتاريخ 03/04/2012 : التعويض عن فوات الكسب المستقبلي يقوم متى ثبتت جدية الفرصة المهدورة وارتباطها سببيّا بالفعل الضار
Principe juridique
- يخرج النزاع عن اختصاص المحكمة الادارية متى لم ينصبّ على قرار اداري وكانت الدعوى ترمي إلى التعويض عن اضرار ينعقد النظر فيها للمحاكم العدلية.
- لا يعوض عن الضرر الاحتمالي الذي لا تقوم جدية تحققه، في حين يعوض عن الضرر المستقبلي متى كانت أسبابه قد تحققت وكان وقوع آثاره لاحقا ثابتا ومؤكدا.
- يعدّ الحرمان من الدخل ضررا اقتصاديا مستقلا عن التعويض عن الضرر البدني، ويقدّر بالنظر إلى مردودية الفرصة الجدية التي فوّت الفعل الضار تحقيقها لا بنسبة العجز اللاحقة بالبدن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.