الجمهورية التونسية وزارة العدل. محكمة تونس الابتدائية القضية عدد 59548 تاريخ الحكم 19/02/2016 الحمد لله، حكم شغلي أصدرت الدائرة السادسة و الثلاثون بالمحكمة الابتدائية بتونس عند انتصابها للقضاء في المادة الشغلية بجلستها العلنية المنعقدة يوم 19/02/2016 برئاسة وكيل الرئيس السيدة ***** ***** وبمساعدة كاتب الجلسة السيدة ***** ***** الحكم الأتي بيانه
Jurisprudence
حكم شغلي عدد 59548 بتاريخ 19/02/2016 : استحقاق الأجير لأجرة مدة الإيقاف عند عدم إثبات المؤجر لسبب حقيقي وجدي
Principe juridique
- يستحق الأجير أجر مدة الإيقاف عن العمل إذا عجز المؤجر عن تقديم ما يبرر الإيقاف بما يثبت أنه قام على سبب حقيقي وجدي.
- ترد المطالبة بمنحة الراحة السنوية عن نفس المدة التي سبق أن قضى فيها حكم بات لقيام مانع سبق النظر في أصل الحق.
- لا يقضى بالفوارق في المنح أو الأجر المرتبطة بمعطيات الأجور السابقة إلا إذا أدلى المدعي بالمؤيدات اللازمة التي تمكّن المحكمة من التثبت من المستحقات المدفوعة ومقارنتها بما تقرره الاتفاقية القطاعية المشتركة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.