Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 59624 بتاريخ 25/03/2016 : توصيف النزاع كنزاع شغلي جماعي عند اتحاد المصلحة المتولدة عن تأويل اتفاق جماعي

J P 59624/201625 mars 2016

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. يكون النزاع شغليا جماعيا متى كان الهدف منه حماية حقوق أو مصالح مشتركة لفئة من الأجراء قائمة على اتحاد الحق أو المصلحة المثارة، لا على مجرد تعدد المطالبين بها.
  2. يخرج النزاع عن ولاية دوائر الشغل إذا انصب على تأويل اتفاق جماعي يحدد آثار علاقة الشغل لفئة من الأجراء بما يجعله متعلقا بمصلحة مشتركة، ولو رفعت الدعوى من أجير واحد.
  3. تختص دوائر الشغل بالنزاعات الفردية الناشئة عن عقد الشغل، أما النزاعات الجماعية فتخضع لإجراءاتها وأطرافها الخاصة ولا تتعهد بها الدائرة عند ثبوت صبغتها الجماعية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.