Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 59639 بتاريخ 25/03/2016 : اعتبار النزاع جماعيا متى انصب على تأويل اتفاق جماعي لتحقيق مصلحة مشتركة

J P 59639/201625 mars 2016

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. يخرج النزاع عن ولاية دوائر الشغل متى كان موضوعه حماية حقوق أو مصالح مشتركة لفئة من العملة ناشئة عن تأويل أو تنفيذ اتفاق جماعي يتعلق بأسس العلاقة الشغلية والأجور وملحقاتها.
  2. العبرة في تكييف نزاع الشغل بالجماعي أو الفردي باتحاد الحق أو المصلحة مثار النزاع لا بتعدد الأجراء، فإذا انحصر مطلب كل أجير في حق شخصي لا يخص إلا ذاته كان النزاع فرديا.
  3. إذا كان النزاع متولدا عن تنفيذ اتفاق جماعي أبرم استجابة لتحركات جماعية للعملة وكان حسمه يقتضي تقرير قاعدة واحدة تنطبق على الفئة المعنية، اعتبر نزاعا جماعيا وتتعين سلوك إجراءاته الخاصة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.