Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 59632 بتاريخ 25/03/2016 : خروج النزاع المتولد عن تأويل اتفاق جماعي عن اختصاص قاضي الشغل الفردي

J P 59632/201625 mars 2016

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. الاختصاص النوعي لدائرة الشغل يقتصر على النزاعات الفردية الناشئة عن عقد الشغل، أما النزاعات الجماعية فتخضع لإجراءات خاصة وتخرج عن ولايتها.
  2. يوصف النزاع بأنه جماعي متى انصبّ على حماية مصلحة أو حق مشترك بين مجموعة من الأجراء وكان منشؤه تأويل أو تنفيذ اتفاق جماعي، ولا يتغير هذا الوصف بمجرد تعدد المطالبين أو توحّدهم في دعوى واحدة.
  3. متى كان موضوع الدعوى يدور حول تحديد النظام القانوني للتأجير والامتيازات لفئة مهنية على أساس اتفاقات جماعية فإن ذلك يجعل النزاع جماعيا ويحمل المحكمة على التصريح بعدم سماع الدعوى أمام قاضي الشغل الفردي.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.