Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 59665 بتاريخ 25/03/2016 : اعتبار النزاع جماعيا متى انصب على تأويل اتفاق مشترك يهم حقوقا موحدة لعملة متعددة

J P 59665/201625 mars 2016

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. تختص دوائر الشغل بالنزاعات الفردية المترتبة عن عقد الشغل، أما النزاعات الجماعية فتنفرد بإجراءاتها ولا تندرج ضمن ولاية دائرة الشغل.
  2. يكون النزاع جماعيا إذا اتجه موضوعه إلى حماية حقوق أو مصالح مشتركة لعدة أجراء على أساس اتحاد الحق أو المصلحة محل الخلاف، ولا يتحدد الوصف الجماعي بمجرد تعدد الأجراء.
  3. إذا انصب الخلاف على تأويل اتفاق مشترك يتعلق بنظام التأجير أو الامتيازات الناشئة عن إدماج فئة من العملة بما ينعكس على مجموعهم أو جزء منهم، فإن النزاع يكتسي صبغة جماعية ويترتب عنه عدم سماع الدعوى أمام قاضي الشغل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.