Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 59690 بتاريخ 25/03/2016 : اعتبار النزاع جماعيا متى انصب على تأويل اتفاق جماعي متعلق بحقوق مشتركة

J P 59690/201625 mars 2016

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. يختص قاضي الشغل بالنزاعات الفردية المترتبة عن عقد الشغل، بينما تخضع النزاعات الجماعية لإجراءات خاصة وتخرج عن ولاية دائرة الشغل متى كانت ترمي إلى حماية مصالح أو حقوق مشتركة بين مجموعة من الأجراء.
  2. يتحدد وصف النزاع في مادة الشغل بمعيار اتحاد الحق أو المصلحة مثار النزاع لا بمجرد تعدد الأجراء، فإذا انصب الطلب على حق أو مصلحة مشتركة ناشئة عن تأويل اتفاق جماعي كان النزاع جماعيا.
  3. متى تعلق الخلاف بتحديد مدى خضوع فئة مهنية لنظام تأجير أو امتيازات مستمدة من اتفاقات مبرمة على مستوى جماعي، فإن موضوعه يعد تأويلا لتنفيذ اتفاق جماعي ينعكس على المجموعة، فيتعين التصريح بعدم سماع الدعوى أمام دائرة الشغل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.