الجمهورية التونسية وزارة العدل. محكمة تونس الابتدائية القضية عدد 59922 تاريخ الحكم 08/04/2016 الحمد لله، حكم شغلي أصدرت الدائرة السادسة و الثلاثون بالمحكمة الابتدائية بتونس عند انتصابها للقضاء في المادة الشغلية بجلستها العلنية المنعقدة يوم 08/04/2016 برئاسة وكيل الرئيس السيدة ***** وبمساعدة كاتب الجلسة السيدة ***** الحكم الأتي بيانه بين
Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 59922 بتاريخ 08/04/2016 : خضوع منحة الإحالة على التقاعد للضريبة على الدخل يتحدد بكونها مدفوعة طبقا للتشريع الخاص بالإسعافات و التأمين و الضمان الاجتماعي
Principe juridique
- يُستفاد من الإعفاء الجبائي المتعلق بالدفوعات و المنح و الخدمات المقدمة طبقا للتشريع الخاص بالإسعافات و التأمين و الضمان الاجتماعي أن مناط عدم الخضوع للضريبة هو الارتباط المباشر بتشريع الضمان الاجتماعي لا مجرد تسمية المنحة أو إدراجها ضمن امتيازات اجتماعية.
- إن إدراج المنحة ضمن باب الامتيازات الاجتماعية لا يكفي بذاته لإضفاء صبغة الإعفاء الضريبي عليها ما لم تثبت طبيعتها كمنفعة اجتماعية مسداة في إطار منظومة الضمان الاجتماعي بالمعنى المقصود في النص الجبائي.
- عند اختلاف مصدر تمويل المنحة بين اعتمادات أعباء الموظفين و الرصيد الاجتماعي فإن تحديد خضوعها للضريبة أو إعفائها يتوقف على معيار طبيعة الدفع و نظامه القانوني لا على مجرد تقسيمها المحاسبي.
Textes appliqués
- الفصل 89 من النظام الأساسي الخاص بأعوان مؤسسات الضمان الاجتماعي-محضر الاتفاق المبرم في 02/05/2006-محضر الاتفاق المبرم في 08/04/2008-الفصل 69-مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين-محضر اتفاق المفاوضات الاجتماعية المؤرخ في03/06/2006-مجلة الضريبة-المذكرة العامة عدد 2 لسنة 1990-النظام الداخلي للرصيد الاجتماعي للصندوق-الفصل 38 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين و الضريبة على الشركات autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.