الجمهورية التونسية وزارة العدل. محكمة تونس الابتدائية القضية عدد 60062 تاريخ الحكم 05/02/2016 الحمد لله، حكم شغلي أصدرت الدائرة السادسة و الثلاثون بالمحكمة الابتدائية بتونس عند انتصابها للقضاء في المادة الشغلية بجلستها العلنية المنعقدة يوم 05/02/2016 برئاسة وكيل الرئيس السيدة ***** ***** وبمساعدة كاتب الجلسة السيدة ***** ***** ***** الحكم الأتي
Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 60062 بتاريخ 05/02/2016 : اعتبار الطرد تعسفيا عند عدم ثبوت نسبة الخطأ الفادح للأجير
Principe juridique
- يُعدّ قطع العلاقة الشغلية طردا تعسفيا كلما عجز المؤجر عن إثبات ارتكاب الأجير لخطأ فادح على الوجه القانوني يبرر إنهاء عقد الشغل.
- لا تقوم حالة السرقة أو خيانة الأمانة المبررة للطرد بمجرد حصول إيداع مبلغ راجع للمؤسسة بحساب الأجير إذا لم يثبت أن ذلك تم بإذن أو تعليمات من الأجير أو بنسبة فعل الإيداع إليه على نحو قاطع.
- تُستحق مكافأة نهاية الخدمة لكل عامل مفصول عن العمل متى لم يثبت في حقه ارتكاب هفوة خطيرة ثابتة على الوجه القانوني، ويقع القضاء بها في حدود ما طلبه المدعي.
- يعتمد القاضي في تقدير غرامة الطرد التعسفي على الأجر المتقاضى عند إنهاء العقد مع مراعاة الامتيازات غير الراجعة لمصاريف، ويُقدّر التعويض بحسب الضرر الناتج عن الطرد ومدى احترام الإجراءات.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.