الجمهورية التونسية وزارة العدل. محكمة تونس الابتدائية القضية عدد 60163 تاريخ الحكم 18/03/2016 الحمد لله، حكم شغلي أصدرت الدائرة السادسة و الثلاثون بالمحكمة الابتدائية بتونس عند انتصابها للقضاء في المادة الشغلية بجلستها العلنية المنعقدة يوم 18/03/2016 برئاسة وكيل الرئيس السيدة ***** ***** وبمساعدة كاتب الجلسة السيدة ***** ***** ***** الحكم الأتي
Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 60163 بتاريخ 18/03/2016 : عدم مشروعية الطرد عند سبق تسليط عقوبة تأديبية عن نفس الفعل
Principe juridique
- لا يعد إنهاء عقد الشغل قائما على سبب حقيقي وجدي إذا سبق للمؤجر أن سلّط عقوبة تأديبية عن نفس الأفعال ثم عاد وأنهى العقد استنادا إليها.
- يعتمد الأجر الخام عند تقدير المنح وغرامة الطرد متى كان الأجر المعتبر قانونا يشمل الأجر الأساسي وملحقاته من منح وامتيازات قارة أو متغيرة ويستثني ما كان له صبغة استرجاع مصاريف.
- يردّ طلب منحة الراحة السنوية إذا جاء غير محدد من حيث المدة بما يجعل المحكمة غير قادرة على تقدير المستحق على أساس قانوني واضح.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.