Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 60208 بتاريخ 25/12/2015 : سقوط دعوى المطالبة بمنح ناتجة عن تنفيذ عقد الشغل بمرور عام من تاريخ استحقاقها

J P 60208/201525 décembre 2015

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. يسقط حق القيام بالدعاوى المتعلقة بالمطالبة بالمنح والمنافع المترتبة عن تنفيذ علاقة الشغل بمرور عام من تاريخ استحقاقها، بصرف النظر عن تواصل العلاقة الشغلية.
  2. يقتضي التمييز بين دعاوى المطالبة بالمستحقات الناشئة عن تنفيذ عقد الشغل والخاضعة لأجل السقوط السنوي من تاريخ الاستحقاق، ودعاوى التعويض عن الطرد التعسفي التي يبدأ أجل سقوطها من تاريخ انتهاء العلاقة الشغلية.
  3. يؤدي القول بعدم سريان السقوط على مطالب المستحقات إلا بعد انتهاء علاقة الشغل إلى إفراغ أجل السقوط من مضمونه ومنح العامل حقا أوسع مما قرره المشرع في تقادم المطالبة بالأجور وغيرها من المستحقات.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.