Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 60187 بتاريخ 04/06/2024 : القضاء بعدم سماع الدعوى بناء على بطلان إجراء من إجراءات التتبع يقتضي الاقتصار على تقرير البطلان دون فصل في أصل الدعوى

J P 60187/20244 juin 2024

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. سلطة محاكم الموضوع في مراقبة سلامة الإجراءات تخول لها تقرير بطلان إجراء التتبع متى ثبت لها وجود خلل إجرائي يمس القواعد الإجرائية الأساسية أو مصلحة المتهم الشرعية.
  2. إذا تقرر بطلان إجراء من إجراءات التتبع فإن أثره يقتصر على ما شمله البطلان ولا يجوز البناء عليه للفصل في أصل الدعوى بقرار عدم سماع الدعوى.
  3. الحماية الإجرائية المترتبة عن البطلان لا تعفي المحكمة من التزام ضبط نطاق البطلان وترك إمكانية تدارك الإخلال وإثارة التتبع من جديد عند الاقتضاء ضمانا لنجاعة التتبع الجزائي.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.