Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 60230 بتاريخ 22/04/2016 : عدم استحقاق الأعوان العموميين لمنافع العفو التشريعي العام إلا بثبوت حكم أو تتبع قضائي سابق

J P 60230/201622 avril 2016

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. لا ينطبق العفو التشريعي العام إلا على من ثبت في شأنه صدور حكم أو قيام تتبع قضائي سابق على التاريخ المحدد قانونا ضمن الجرائم المشمولة، ولا يكفي مجرد التتبع الأمني لقيام الحق في المنافع المترتبة عنه.
  2. الرجوع إلى العمل لا يرتب حقوق العفو التشريعي العام إلا إذا تم وفق الإجراءات والآليات القانونية المقررة لإعادة الإدماج، أما إعادة الإدماج بقرار صادر عن المؤجر خارج هذا الإطار فلا تنهض دليلا على الانتفاع بالعفو.
  3. لا يستحق الأجير الأجر وتوابعه عن مدة لم ينجز فيها عملا لفائدة المؤجر، ما لم يثبت وجود سند قانوني خاص يرتب استحقاق تلك المبالغ رغم انقطاع العلاقة الفعلية عن العمل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.