الجمهورية التونسية وزارة العدل المحكمة الابتدائية بتونس القضية عدد: 6028 تاريخ الحكم: 26/09/2025 حكم جناحي الحمد لله، باسم الشعب التونسي، أصدرت الدائرة الجناحية الثامنة بالمحكمة الابتدائية بتونس المنتصبة للقضاء في المادة الجزائية بجلستها العمومية المنعقدة يوم 26/09/2025 برئاسة السيدة ***** وعضوية القاضيين السيدين ***** و ***** الممضين عقبه،
Jurisprudence
قرار جناحي عدد 6028 بتاريخ 26/09/2025 : انتفاء جريمة التحيل عند خلو الملف من وسائل الإيهام الموجبة لقيام الركن المادي
Principe juridique
- لا تقوم جريمة التحيل إلا إذا ثبت استعمال إحدى وسائل الإيهام التي حصرها القانون وثبت التوصل بواسطتها إلى تسلّم المال أو محاولة تسلّمه مع قيام علاقة سببية بين وسيلة الإيهام والاستيلاء.
- إذا انحصر ملف الاتهام في أقوال مجردة غير مدعّمة بمعطيات مادية ملموسة أو قرائن قوية متظافرة فلا يثبت الركن المادي لجريمة التحيل ويتعذّر الجزم بارتكابها.
- الأحكام الجزائية تُبنى على الجزم واليقين لا على الظن والتخمين، وعند قيام الشكّ في ثبوت الجريمة أو نسبتها يؤول ذلك لفائدة المتهم ويقضى بعدم سماع الدعوى.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.