الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب الدائرة 37 عدد القرار 60301 2024-03-18 تاريخ الحكم قرار تعقيبي اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب عدد 60301 وما يفيد تامين المعاليم القانونية المستوجبة المقدم بتاريخ 13- 2023-09 من ***** ***** قاطن عادة ***** ***** ***** بواسطة محاميه الاستاذ ***** ***** مكتبه ***** *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 60301 بتاريخ 18/03/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة الأسباب داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن مذكرة بأسباب الطعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل الثلاثين يوما الموالي لتسلمه نسخة الحكم المطعون فيه.
- يستوجب ترتيب السقوط احترام إجراءات الاستدعاء وتسليم نسخة الحكم للطاعن أو محاميه وفق الشكل الذي يترك أثرا كتابيا بما يجعل أجل إيداع مذكرة الأسباب ساريا من تاريخ التسليم الثابت بوصل.
- تعد المسقطات المرتبطة بآجال وإجراءات الطعن وجوبية ويتعين على المحكمة إثارتها من تلقاء نفسها متى تبين لها مخالفتها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.