الجمهورية التونسية وزارة العدل. محكمة تونس الابتدائية القضية عدد 60315 تاريخ الحكم 22/01/2016 الحمد لله، حكم شغلي أصدرت الدائرة السادسة و الثلاثون بالمحكمة الابتدائية بتونس عند انتصابها للقضاء في المادة الشغلية بجلستها العلنية المنعقدة يوم 22/01/2016 برئاسة وكيل الرئيس السيدة ***** ***** وبمساعدة كاتب الجلسة السيدة ***** ***** ***** الحكم الأتي
Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 60315 بتاريخ 22/01/2016 : قيام الطرد التعسفي متى حصل القطع دون سبب حقيقي وجدي
Principe juridique
- تثبت العلاقة الشغلية ومدتها بجميع وسائل الإثبات متى تعززت البينة بما يفيد قيام علاقة شغلية بين الطرفين، ويكون للقاضي تقدير ثبوتها دون التقيد بشكلية مخصوصة.
- يعد القطع طردا تعسفيا متى تم دون وجود سبب حقيقي وجدي يبرره أو دون احترام الإجراءات القانونية أو الترتيبية أو التعاقدية، ويكفي لاعتباره كذلك عدم تقديم المؤجر لما يبرر القطع أو يثبت احترامه للإجراءات.
- يعتمد الأجر الخام عند تقدير غرامات الطرد والمنح التي تحتسب على أساس الأجر، باعتبار أن الأجر يتضمن الأجر الأساسي وملحقاته من منح وامتيازات قارة أو متغيرة باستثناء ما كانت له صبغة استرجاع مصاريف.
- لا يفتح عدم توفير لباس الشغل للعامل الحق في المطالبة بمنحة تعويضية عنه متى كان الجزاء الذي رتبه المشرع على مخالفة هذا الواجب جزائيا، فتكون المطالبة المدنية في غير طريقها.
Textes appliqués
- الفصل 206 م.ش.-الفصل 420 م.ا.ع-الفصل السادس من مجلة الشغل-الفصل 14 ثالثا م.ش-الفصل 134 -2 من م ش-الفصل 14 من الاتفاقية المشتركة القطاعية لصناعة الملابس المنسوجة و الجاهزة-الفصل 16 من الاتفاقية المشتركة القطاعية لصناعة الملابس المنسوجة و الجاهزة-الفصل 23 مكرر من م ش-الفصل 49 من الاتفاقية المشتركة القطاعية لصناعة الملابس المنسوجة و الجاهزة-الفصل 333 م.ش-الفصل 334 من ذات المجلة-الفصول 234 ،236 و 237 م.ش.-الفصل 45 من الاتفاقية المشتركة القطاعية لصناعة الملابس المنسوجة و الجاهزة-الفصل 213 م.ش. autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.