الجمهورية التونسية وزارة العدل. محكمة تونس الابتدائية القضية عدد 60313 تاريخ الحكم 13/11/2015 الحمد لله، حكم شغلي أصدرت الدائرة السادسة و الثلاثون بالمحكمة الابتدائية بتونس عند انتصابها للقضاء في المادة الشغلية بجلستها العلنية المنعقدة يوم 13/11/2015 برئاسة وكيل الرئيس السيدة ***** وبمساعدة كاتب الجلسة السيدة ***** الحكم الأتي بيانه بين
Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 60313 بتاريخ 13/11/2015 : استحقاق التعويض النقدي عن الساعات الإضافية عند عدم تمكين العون من الراحة التعويضية داخل الأجل
Principe juridique
- يتحدد مفهوم الساعات الإضافية وفق النظام الأساسي باعتبارها كل ساعة عمل منجزة خارج أوقات العمل العادية أو خلال العطلة الأسبوعية أو خلال العطلة خالصة الأجر.
- يثبت حق العون في التعويض عن الساعات الإضافية متى ثبت عدم تمتيعه بالراحة التعويضية داخل الأجل المحدد وبطلب منه بما يجعل التعويض مستحقا نقدا.
- يحتسب التعويض النقدي عن الساعات الإضافية على أساس الأجرة اليومية المستخلصة من الأجر الشهري مضروبة في عدد أيام العمل المعادلة للساعات غير المسواة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.