الجمهورية التونسية وزارة العدل. محكمة تونس الابتدائية القضية عدد 60707 تاريخ الحكم 26/02/2016 الحمد لله، حكم شغلي أصدرت الدائرة السادسة و الثلاثون بالمحكمة الابتدائية بتونس عند انتصابها للقضاء في المادة الشغلية بجلستها العلنية المنعقدة يوم 26/02/2016 برئاسة وكيل الرئيس السيدة ***** ***** وبمساعدة كاتب الجلسة السيدة ***** ***** ***** الحكم الأتي
Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 60707 بتاريخ 26/02/2016 : استحقاق الأجرة غير الخالصة بثبوت العلاقة الشغلية
Principe juridique
- عند تغيّب المؤجر رغم استدعائه بصفة قانونية وعدم حضوره بالمحاولة الصلحية، تتجه مواصلة النظر في القضية طبق أوراقها دون التوقف على حضوره من عدمه عملا بأحكام الفصل 206 م.ش.
- تُستخلص ثبوت العلاقة الشغلية من كشف الأجور المصرّح بها لدى مصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وبطاقات الخلاص وشهادة العمل، ويُعتمد الأجر الخام الثابت بهذه الوثائق أساسا لتقدير المستحقات متى ثبت استحقاقها.
- إذا تمسك الأجير بعدم خلاص أجره ولم يقدم المؤجر ما يثبت الخلاص أو عدم الاستحقاق، يترتب إلزام المؤجر بأداء الأجرة غير الخالصة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.