الجمهورية التونسية وزارة *****. محكمة ***** الابتدائية القضية عدد 60783 تاريخ الحكم 10/06/2016 الحمد لله، حكم شغلي أصدرت الدائرة السادسة و الثلاثون بالمحكمة الابتدائية بتونس عند انتصابها للقضاء في المادة الشغلية بجلستها العلنية المنعقدة يوم 10/06/2016 برئاسة وكيل الرئيس السيدة ***** ***** وبمساعدة كاتب الجلسة السيدة ***** ***** الحكم الأتي بيانه
Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 60783 بتاريخ 10/06/2016 : اعتبار الطرد تعسفيا عند عدم إثبات المؤجر للخطأ الفادح
Principe juridique
- لا يُعدّ قطع العلاقة الشغلية مبنيا على خطأ فادح إلا إذا قدّم المؤجر ما يثبت ارتكاب الأجير للخطأ المنسوب إليه، وإلا اعتُبر القطع دون سبب شرعي وجدي ومولّدا لغرامة الطرد التعسفي.
- يُعتمد الأجر الخام عند تقدير الغرامات والمنح المستحقة المرتبطة بإنهاء عقد الشغل باعتباره متضمنا الأجر الأساسي وملحقاته من منح وامتيازات قارة أو متغيرة باستثناء ما كان له صبغة استرجاع مصاريف.
- عدم احترام أجل الإعلام بإنهاء عقد الشغل يرتّب استحقاق منحة الإعلام، وتُحتسب على أساس الأجر الذي يتقاضاه العامل عند إنهاء العقد وفق الضوابط المهنية المنظمة للعلاقة الشغلية.
- إلزام المؤجر بتوفير لباس الشغل يترتب على مخالفته جزاء خطيّة وفق النصوص الزجرية، ولا يفتح بذاته حقا للأجير في منحة تعويضية عن لباس الشغل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.