الجمهورية التونسية وزارة العدل. محكمة تونس الابتدائية القضية عدد 60792 تاريخ الحكم 19/02/2016 الحمد لله، حكم شغلي أصدرت الدائرة السادسة و الثلاثون بالمحكمة الابتدائية بتونس عند انتصابها للقضاء في المادة الشغلية بجلستها العلنية المنعقدة يوم 19/02/2016 برئاسة وكيل الرئيس السيدة ***** ***** وبمساعدة كاتب الجلسة السيدة ***** ***** ***** الحكم الأتي
Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 60792 بتاريخ 19/02/2016 : سقوط حق القيام بالدعوى الشغلية بمرور عام من تاريخ انتهاء علاقة الشغل
Principe juridique
- غياب نص بمجلة الشغل البحري ينظم سقوط حق القيام بمرور الزمن لا يفتح الأجل تلقائيا بل يوجب الرجوع إلى النص العام المنظم للعلاقات بين المؤجرين و الأجراء لتحديد مدة السقوط.
- يسقط حق القيام بالدعاوى مهما كان نوعها بين المؤجرين و العمال بمرور عام من الزمن إذا تعلقت بمنافع مترتبة عن علاقات الشغل.
- عندما تكون الدعوى بين مؤجرين و عملة فإن بداية احتساب أجل السقوط تكون من تاريخ انتهاء علاقات الشغل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.