الجمهورية التونسية وزارة العدل. محكمة تونس الابتدائية القضية عدد 60980 تاريخ الحكم 17/06/2016 الحمد لله، حكم شغلي أصدرت الدائرة السادسة و الثلاثون بالمحكمة الابتدائية بتونس عند انتصابها للقضاء في المادة الشغلية بجلستها العلنية المنعقدة يوم 17/06/2016 برئاسة وكيل الرئيس السيدة ***** ***** وبمساعدة كاتب الجلسة السيدة ***** ***** ***** الحكم الأتي
Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 60980 بتاريخ 17/06/2016 : ثبوت الطرد التعسفي عند عجز المؤجر عن إثبات الخطأ الفادح
Principe juridique
- يبرر إنهاء عقد الشغل من جانب المؤجر بدعوى الخطأ الفادح فقط إذا ثبت ارتكابه بثبوت قانوني، وإلا اعتبر القطع واقعا دون سبب شرعي وجدي وموجبا للغرم باعتباره طردا تعسفيا.
- يعتمد الأجر الخام في تقدير الغرامات والمنح المرتبطة بإنهاء عقد الشغل باعتباره متضمنا للأجر الأساسي وملحقاته من منح وامتيازات قارة أو متغيرة باستثناء ما كانت له صبغة استرجاع مصاريف.
- تستحق منحة الإعلام بالطرد عند عدم احترام أجل الإعلام بإنهاء عقد الشغل المبرم لمدة غير معينة وفق أحكام الاتفاقية المشتركة للمصحات الخاصة، وتقدر على أساس الأجر المعتمد عند إنهاء العقد.
- لا يقضى بمنحة الراحة السنوية خالصة الأجر إذا لم يحرر الطلب من حيث المدة بما يجعل المحكمة غير قادرة على تحديد مدى الاستحقاق ومقداره.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.