الجمهــوريّة التـونـــسيّة الحمد لله وحده وزارة العـــــــــدل محكمــــــة التعقــيب عـ 60933دد القرار تـاريـــخه: 24/11/2023 أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب عدد 5853 المقدم بتاريخ 27/6/2023من الأستاذ ***** ، الكائن مكتبه *****. في حق
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 60933 بتاريخ 24/11/2023 : يخرج النزاع عن اختصاص قاضي الأمور المستعجلة متى استبان من ظاهر المستندات قيام سند قانوني جدّي لوضع اليد
Principe juridique
- يختص قاضي الأمور المستعجلة بإلزام واضع اليد بالخروج عند ثبوت انعدام الصفة من ظاهر المستندات على وجه لا يثير منازعة جدية.
- متى قام من ظاهر الوثائق سند قانوني جدّي لوضع اليد فإن الفصل في النزاع يستلزم الخوض في الأصل، فيتعين على القضاء الإستعجالي رفض الطلب لعدم ولايته في المساس بالأصل.
- تقدير محكمة الموضوع للوقائع وتمحيصها للأدلة وترجيحها بين القرائن من مسائل الواقع التي تستقل بها، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل سائغا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالأوراق.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.