ل/الح الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب *عـ61138.2011ـدد القضيـــة تاريخـــه :15/05/2012 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الاستاذ ***** ***** المحامي لدى التعقيب. في حــق : ***** ***** ***** ***** المعين مخابرته عادة ومقره المختار لدى محاميه ب***** الاستاذ *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 61138.2011 بتاريخ 15/05/2012 : طلب اخراج الشريك لا يسند إلى الأغلبية إلا إذا صدر قرار الاخراج في جلسة عامة خارقة للعادة بحضور كل الشركاء أو استدعائهم قانونا
Principe juridique
- تعلو أحكام الاتفاقية القضائية الدولية على النص الداخلي العام في مادة تبليغ المقيم بالخارج، فلا تصح إجراءات التبليغ إلا إذا تمت بالطريقة الدبلوماسية كلما كانت الدولة المعنية تربطها بالجمهورية التونسية اتفاقية تعاون قضائي نافذة.
- يثبت تطبيق الفصل 1263 من م ا ع متى تبينت مماطلة الشريك عن أداء ما التزم به من مساهمة بعد التنبيه عليه، ويترتب عن ذلك تمكين بقية الشركاء من الخيار بين إلزامه بالدفع أو طلب إخراجه قضائيا بحسب ما يستخلصه القاضي من أسباب عدم التحرير.
- لا يعتبر قرار إخراج الشريك من مسائل تسيير الشركة التي تكفي فيها قاعدة الأغلبية، بل هو إجراء يمس الحقوق السياسية والاقتصادية للشريك ويستلزم صدوره في جلسة عامة خارقة للعادة يحضرها كل الشركاء أو يقع استدعاؤهم إليها بصفة قانونية.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-اتفاقية التعاون القضائي المبرمة بين تونس وليبيا بتاريخ 14/6/1961-القانون عـ1ـدد لسنة 1962 بتاريخ 9/1/1962-الفصل 9 من م م م ت-الفصلين 7 و9 من م م م ت-الفصل 548 م ا ع-الفصل 547 من م ا ع-الفصل 1263 من م ا ع-الفصلين 133 و131 من م ش ت-الفصل 134 من م ش ت-الفصل 1262 من م ا ع-الفصل 131 من م ش ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.