الجمهورية التونسية وزارة *****. محكمة ***** الابتدائية القضية عدد 61202 تاريخ الحكم 01/04/2016 الحمد لله، حكم شغلي أصدرت الدائرة السادسة و الثلاثون بالمحكمة الابتدائية بتونس عند انتصابها للقضاء في المادة الشغلية بجلستها العلنية المنعقدة يوم 01/04/2016 برئاسة وكيل الرئيس السيدة ***** ***** وبمساعدة كاتب الجلسة السيدة ***** ***** ***** الحكم الأتي
Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 61202 بتاريخ 01/04/2016 : لا يستحق العامل منحة تعويضية عن لباس الشغل عند إخلال المؤجر بتسليمه
Principe juridique
- ثبوت العلاقة الشغلية يمكن أن يتم بجميع الوسائل، وتكون البينة المعتمدة حجة متى لم يقع القدح فيها طبق ما يقتضيه القانون.
- منحة الراحة السنوية تستوجب الحكم بها لفائدة العامل متى خلا الملف مما يفيد تمتع العامل بها أو تمكينه من منحة لقاء ذلك.
- منحة الأعياد الرسمية لا تقبل إلا إذا أثبت العامل عمله خلال الأعياد الرسمية، وإلا اعتبر الطلب غير مؤيد ويتجه رده.
- إخلال المؤجر بواجب توفير لباس الشغل المنصوص عليه لا ينشئ حقا للعامل في منحة تعويضية عنه لأن الجزاء الذي رتبه المشرع على المخالفة هو عقوبة جزائية متمثلة في الخطية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.