الجمهــــوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكـمــــة التعقيــب عدد القضية 61305 تاريخه :11/03/2019 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 15/03/2018تحت عدد36605 من الأستاذ ***** ***** المحامي لدى التعقيب نيابة عن شركة ***** ***** ***** في
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 61305 بتاريخ 11/03/2019 : الديون اللاحقة لفتح فترة المراقبة لا يشملها تعليق إجراءات التتبع والتنفيذ
Principe juridique
- تعليق إجراءات التقاضي والتنفيذ يقتصر على الديون السابقة لفترة المراقبة، ويُعتمد في تحديد شمول الدين بقرار التعليق تاريخ نشأة الدين لا الغرض الذي خُصّص له التمويل.
- اكتساب المقرض لصفة الدائن يكون من تاريخ عقد القرض، ولا يؤثر في هذه الصفة كون مبلغ القرض استُعمل لخلاص ديون سابقة خاضعة لإجراءات التسوية.
- تعيين متصرف قضائي في إطار التسوية القضائية لا ينفي بالضرورة صفة الممثل القانوني للمؤسسة في مباشرة التقاضي دفاعا عن مصالحها ما دام دور المتصرف منصبا على إعداد برنامج الإنقاذ وتقصّي وضع المؤسسة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.