الجمهورية التونسية وزارة العدل. محكمة تونس الابتدائية القضية عدد 61318 تاريخ الحكم 08/01/2016 الحمد لله، حكم شغلي أصدرت الدائرة السادسة و الثلاثون بالمحكمة الابتدائية بتونس عند انتصابها للقضاء في المادة الشغلية بجلستها العلنية المنعقدة يوم 08/01/2016 برئاسة وكيل الرئيس السيدة ***** ***** وبمساعدة كاتب الجلسة السيدة ***** ***** ***** الحكم الأتي
Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 61318 بتاريخ 08/01/2016 : استحقاق الأجر غير الخالص متى لم يثبت المؤجر الخلاص
Principe juridique
- يستحق العامل الأجور غير الخالصة متى لم يُدلِ المؤجر بما يثبت الخلاص أو عدم الاستحقاق، ويُقضى بها في حدود الطلب.
- تُستحق منحة الراحة السنوية متى لم يثبت المؤجر تمتع العامل بها أو تمكينه من مقابلها وفق مقتضيات الاتفاقية المشتركة المنطبقة.
- لا تُقبل المطالبة بمنحة الإنتاج إذا لم يثبت العامل توفر الشرط الاتفاقي الموجب لها، كما لا تُستحق منحة الشهر الثالث عشر عند غياب السند القانوني أو الاتفاقي المنصوص عليه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.