الجمهورية التونسية وزارة العدل. محكمة تونس الابتدائية القضية عدد 61352 تاريخ الحكم 18/03/2016 الحمد لله، حكم شغلي أصدرت الدائرة السادسة و الثلاثون بالمحكمة الابتدائية بتونس عند انتصابها للقضاء في المادة الشغلية بجلستها العلنية المنعقدة يوم 18/03/2016 برئاسة وكيل الرئيس السيدة ***** ***** وبمساعدة كاتب الجلسة السيدة ***** ***** الحكم الأتي بيانه
Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 61352 بتاريخ 18/03/2016 : ثبوت الطرد التعسفي عند عدم تقديم المؤجر ما يبرر القطع أو احترام إجراءاته
Principe juridique
- يُعدّ قطع العلاقة الشغلية طردا تعسفيا متى لم يثبت وجود سبب حقيقي وجدي يبرره أو لم يثبت احترام الإجراءات القانونية أو الترتيبية أو التعاقدية الواجبة عند الإنهاء.
- تُستحق منحة الإعلام بالطرد عند عدم مراعاة أجل الإعلام بإنهاء عقد الشغل لمدة غير معيّنة ويُقدّر مقدارها على أساس الأجر الفعلي المقابل لمدة أجل الإعلام أو لما تبقى منها.
- تُستحق مكافأة نهاية الخدمة للعامل المفصول ما لم يرتكب خطأ فادحا ثابت الوقوع وتُحتسب على أساس كامل الأجرة المكتسبة خلال الشهر السابق لمدة الإعلام مع مراعاة سقفها الأقصى.
- لا تُقبل المطالبة بمنحة الراحة السنوية إلا إذا ثبت عدم التمتع بالراحة أو عدم تسليم المنحة المقابلة لها، وتُردّ المطالبة إذا ثبت تمتع الأجير بالراحة خلال السنة المعنية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.