الجمهورية التونسية وزارة العدل. محكمة تونس الابتدائية القضية عدد 61526 تاريخ الحكم 01/04/2016 الحمد لله، حكم شغلي أصدرت الدائرة السادسة و الثلاثون بالمحكمة الابتدائية بتونس عند انتصابها للقضاء في المادة الشغلية بجلستها العلنية المنعقدة يوم 01/04/2016 برئاسة وكيل الرئيس السيدة ***** ***** وبمساعدة كاتب الجلسة السيدة ***** ***** ***** الحكم الأتي
Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 61526 بتاريخ 01/04/2016 : استحقاق الأجرة غير الخالصة يثبت بغياب ما يفيد الخلاص
Principe juridique
- لا يُقضى بالتعويضات والمنح المرتبطة بالقطع التعسفي للعلاقة الشغلية إلا إذا أثبت الأجير واقعة الطرد باعتباره مدّعيا لها.
- يُحكم بالأجور غير الخالصة متى خلت أوراق الملف مما يفيد خلاصها أو ما ينفي استحقاقها، مع ردّ المطالبة عن الفترة التي يثبت خلاص أجرها.
- تسقط المطالبة بمنحة الراحة السنوية عن المدد السابقة للمدة غير الساقطة بمرور الزمن، ولا يُقضى بها عن المدة غير الساقطة إلا عند غياب ما يفيد التمتع بالراحة أو تمكين منحتها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.