Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 61618 بتاريخ 20/05/2016 : استحقاق الأجير للأجرة غير الخالصة متى عجز المؤجر عن إثبات خلاصها أو عدم استحقاقها

J P 61618/201620 mai 2016

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. يستوجب الطرد لأسباب اقتصادية ثبوت قبول مطلب التسريح من قبل اللجنة الجهوية لمراقبة الطرد بما يترتب عنه استحقاق الأجير للتعويضات التي قررتها النصوص المهنية عند إنهاء عقد الشغل دون خطإ فادح.
  2. تُحتسب منحة الإعلام بالطرد على أساس الأجر الخام المعتمد قضائيا عند إنهاء عقد الشغل في غير حالات الطرد من أجل الغلطة الفادحة.
  3. لا تُقبل مطالبة الأجير بفارق الأجر متى لم يدل بما يثبت الصنف المهني و الدرجة أو بما يمكّن المحكمة من ضبط الأجر القانوني المستحق ومقارنته بالأجر المتقاضى فعليا.
  4. لا يترتب عن عدم تمكين الأجير من لباس الشغل الحق في منحة تعويضية عنه طالما أن المشرع رتب على مخالفة واجب توفيره عقوبة جزائية تتمثل في الخطية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.