Jurisprudence

حكم شغلي عدد 61617 بتاريخ 20/05/2016 : استحقاق الأجير لأجرة غير خالصة عند عجز المؤجر عن إثبات الخلاص

J P 61617/201620 mai 2016

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. إذا تم استدعاء المدعى عليها بصفة قانونية وتخلّفت عن الحضور، فإن المحكمة تواصل النظر في القضية طبق أوراقها دون التوقف على حضورها من عدمه.
  2. يُستحق التعويض بعنوان منحة الإعلام بالطرد متى تم إنهاء عقد الشغل دون طرد من أجل الغلطة الفادحة وبغياب تنبيه مسبق في الأجل المنصوص عليه بالاتفاقية المشتركة.
  3. في تسريح العملة لأسباب اقتصادية، تُحتسب مكافأة نهاية الخدمة على أساس أجرة شهر عن كل عام عمل فعلي على أن لا تتجاوز أجرة 12 شهرا مهما كانت أقدمية المعني بالأمر.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.