Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 61608 بتاريخ 22/04/2016 : استحقاق مكافأة نهاية الخدمة عن الطرد لأسباب اقتصادية وفق حدها الأقصى التعاقدي

J P 61608/201622 avril 2016

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. يترتب عن ثبوت تسريح الأجير لأسباب اقتصادية وفق آلية مراقبة الطرد استحقاقه لمنحة الإعلام بالطرد متى كان إنهاء عقد الشغل غير مؤسس على الغلطة الفادحة وكانت مدة الإعلام المحددة بالاتفاقية المشتركة واجبة التطبيق.
  2. تقدير مكافأة نهاية الخدمة عند الاستغناء عن العملة لأسباب اقتصادية يكون على أساس أجرة شهر عن كل عام عمل فعلي مع التقيد بالحد الأقصى المقرر تعاقديا والمتمثل في أجرة 12 شهرا مهما كانت أقدمية الأجير.
  3. الأجرة غير الخالصة تستوجب الحكم بها متى لم يتضمن الملف ما يفيد خلاصها أو ما ينفي استحقاقها، باعتبار أن ذمة المؤجر لا تبرأ إلا بحجة الخلاص أو موجب قانوني لنفي الاستحقاق.
  4. المطالبة بفارق الأجر أو بمنح مرتبطة بشروط مهنية أو عمل فعلي ترد إذا لم يقدم الطالب ما يثبت الصنف المهني أو الدرجة أو شروط الاستحقاق، إذ يتعذر على المحكمة ضبط الأجر القانوني أو المنحة دون مؤيدات كافية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.