الجمهورية التونسية وزارة *****. محكمة ***** الابتدائية القضية عدد 61603 تاريخ الحكم 22/04/2016 الحمد لله، حكم شغلي أصدرت الدائرة السادسة و الثلاثون بالمحكمة الابتدائية بتونس عند انتصابها للقضاء في المادة الشغلية بجلستها العلنية المنعقدة يوم 22/04/2016 برئاسة وكيل الرئيس السيدة ***** ***** وبمساعدة كاتب الجلسة السيدة ***** ***** الحكم الأتي بيانه
Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 61603 بتاريخ 22/04/2016 : رفض منحة لباس الشغل لكون جزاء الإخلال بها خطية
Principe juridique
- يستحق الأجير منحة الإعلام بالطرد متى انتهى عقد الشغل دون أن يكون السبب غلطة فادحة، ويقدّر مقدارها على أساس الأجر الخام المعتمد.
- تستحق مكافأة نهاية الخدمة عند الاستغناء عن الأجير لأسباب اقتصادية إذا كانت الاتفاقية المشتركة تمنح منحة طرد بأجرة شهر عن كل عام عمل فعلي في حدود سقفها الأقصى، ويقع احتسابها وفق الأجر الخام.
- لا يقبل طلب الفارق في الأجر إذا عجز الأجير عن إقامة الدليل على صنفه المهني ودرجته بما يمكّن المحكمة من ضبط الأجر القانوني وتحديد الفارق المستحق.
- لا يترتب عن عدم تمكين الأجير من لباس الشغل حق في منحة تعويضية ما دام المشرع رتب على مخالفة الالتزام عقوبة جزائية تتمثل في الخطية دون تقرير تعويض مدني.
Textes appliqués
- الفصل 206 م.ش.-الفصل 21 م.ش-الفصل 21-10 م.ش-الفصل 21-11من ذات المجلة-الفصل 36 من الاتفاقية المشتركة القطاعية للطباعة و النقاشة و التسفير و النشر و تحويل الورق و الكردونة و التصوير الشمسي-الفصل 39 من الاتفاقية المشتركة القطاعية للطباعة و النقاشة و التسفير و النشر و تحويل الورق و الكردونة و التصوير الشمسي-الفصل 333 م.ش-الفصل 334 من ذات المجلة-الفصول 234 و 236 و 237 م.ش-الفصل 46 من الاتفاقية المشتركة القطاعية للطباعة و النقاشة و التسفير و النشر و تحويل الورق و الكردونة و التصوير الشمسي-الفصل 213 م.ش. autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.