الجمهورية التونسية وزارة العدل. محكمة تونس الابتدائية القضية عدد 61722 تاريخ الحكم 18/03/2016 الحمد لله، حكم شغلي أصدرت الدائرة السادسة و الثلاثون بالمحكمة الابتدائية بتونس عند انتصابها للقضاء في المادة الشغلية بجلستها العلنية المنعقدة يوم 18/03/2016 برئاسة وكيل الرئيس السيدة ***** ***** وبمساعدة كاتب الجلسة السيدة ***** ***** ***** الحكم الأتي
Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 61722 بتاريخ 18/03/2016 : استحقاق المتعاقد لمنحة الشهر الثالث عشر متى ثبت تمتع العملة القارين بها
Principe juridique
- يترتب عن استثناء الأعوان الوقتيين والمتعاقدين من نطاق تطبيق النظام الأساسي الخاص بالمنشأة خضوع العلاقة الشغلية للنص العام وهو مجلة الشغل.
- يقتضي مبدأ المساواة في الأجر والمنح بين المنتدبين بمقتضى عقود شغل لمدة معينة والعملة القارين ذوي نفس الاختصاص المهني عدم جواز إسناد منح أدنى للمتعاقد من تلك المسندة للقار.
- تستحق منحة الشهر الثالث عشر لفائدة العامل المتعاقد متى ثبت أن العملة القارين بالمنشأة ينتفعون بها باعتبارها من المنح التي لا يجوز أن تقل عنها منح المتعاقد.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.