الجمهورية التونسية وزارة العدل. محكمة تونس الابتدائية القضية عدد 61718 تاريخ الحكم 18/03/2016 الحمد لله، حكم شغلي أصدرت الدائرة السادسة و الثلاثون بالمحكمة الابتدائية بتونس عند انتصابها للقضاء في المادة الشغلية بجلستها العلنية المنعقدة يوم 18/03/2016 برئاسة وكيل الرئيس السيدة ***** ***** وبمساعدة كاتب الجلسة السيدة ***** ***** ***** الحكم الأتي
Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 61718 بتاريخ 18/03/2016 : استحقاق الأجير المتعاقد لمنحة الشهر الثالث عشر متى كانت لا تقل عن المنحة المسندة للعامل القار ذي نفس الاختصاص
Principe juridique
- إذا استثنى النظام الأساسي الخاص بالمؤسسة الأعوان الوقتيين والمتعاقدين من نطاق تطبيقه فإن العلاقة الشغلية تخضع للنص العام المتمثل في مجلة الشغل.
- يترتب عن قاعدة عدم نقصان الأجور الأساسية والمنح للأجراء المنتدبين بعقود شغل لمدة معينة عن مثيلاتها المسندة للعملة القارين ذوي نفس الاختصاص المهني استحقاق المتعاقد لكل منحة يتمتع بها العامل القار بالمؤسسة.
- متى تقررت بمنظومة المؤسسة منحة تسمى منحة "الشهر الثالث عشر" لفائدة أعوانها القارين فإن هذه المنحة تدخل ضمن المنح المقارنة التي لا يجوز إنقاصها بالنسبة للأجير المتعاقد ذي نفس الاختصاص.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.