الجمهورية التونسية وزارة العدل. محكمة تونس الابتدائية القضية عدد 61723 تاريخ الحكم 18/03/2016 الحمد لله، حكم شغلي أصدرت الدائرة السادسة و الثلاثون بالمحكمة الابتدائية بتونس عند انتصابها للقضاء في المادة الشغلية بجلستها العلنية المنعقدة يوم 18/03/2016 برئاسة وكيل الرئيس السيدة ***** ***** وبمساعدة كاتب الجلسة السيدة ***** ***** الحكم الأتي بيانه
Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 61723 بتاريخ 18/03/2016 : استحقاق العون المتعاقد لمنحة الشهر الثالث عشر متى ثبت تمتع العون القار بها
Principe juridique
- إذا استثنى النظام الأساسي الخاص بالمؤسسة الأعوان الوقتيين والمتعاقدين من نطاق تطبيقه، فإن العلاقة الشغلية لهؤلاء تخضع للنص العام المتمثل في مجلة الشغل.
- مقتضى الفصل 6-4 فقرة ثالثة من مجلة الشغل يكرّس مبدأ المساواة في الأجر والمنح بين العامل المنتدب بمقتضى عقد لمدة معينة والعامل القار ذي نفس الاختصاص المهني، بحيث لا يجوز أن تقل منح الأول عما يسند للثاني.
- متى تقرر بنص ترتيبي داخلي تمتع الأعوان القارين بمنحة معينة، فإن العون المتعاقد يستحق تلك المنحة تطبيقا لقاعدة عدم النقصان في المنح المقررة لنظرائه القارين عند تحقق وحدة الاختصاص المهني.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.