الجمهورية التونسية وزارة العدل. محكمة تونس الابتدائية القضية عدد 61744 تاريخ الحكم 18/03/2016 الحمد لله، حكم شغلي أصدرت الدائرة السادسة و الثلاثون بالمحكمة الابتدائية بتونس عند انتصابها للقضاء في المادة الشغلية بجلستها العلنية المنعقدة يوم 18/03/2016 برئاسة وكيل الرئيس السيدة ***** ***** وبمساعدة كاتب الجلسة السيدة ***** ***** ***** الحكم الأتي
Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 61744 بتاريخ 18/03/2016 : استحقاق العامل المتعاقد لمنحة الشهر الثالث عشر متى تقاضاها الأعوان القارون لنفس الاختصاص
Principe juridique
- يُستبعد تطبيق النظام الأساسي الخاص بالمؤسسة على الأعوان الوقتيين والمتعاقدين متى نصّ على إخراجهم صراحة من نطاقه، فتخضع علاقتهم الشغلية للنص العام المنظم للشغل.
- يترتب عن قاعدة عدم تقاضي العامل المنتدب بمقتضى عقد شغل لمدّة معينة أجورا ومنحا أقل من المسندة للعامل القار الذي له نفس الاختصاص المهني، استحقاقه لكل منحة مقررة لفائدة الأعوان القارين متى ثبت إسنادها لهم داخل المؤسسة.
- تُعتبر منحة الشهر الثالث عشر من قبيل المنح المرتبطة بالأجر الأساسي متى ضبط النظام المنظم لها مقدارها بمرتب شهر معيّن مع استثناء المنح العائلية، فيسري استحقاقها على من يثبت تمتعه بحق المساواة في المنح.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.