الجمهورية التونسية وزارة العدل. محكمة تونس الابتدائية القضية عدد 61737 تاريخ الحكم 18/03/2016 الحمد لله، حكم شغلي أصدرت الدائرة السادسة و الثلاثون بالمحكمة الابتدائية بتونس عند انتصابها للقضاء في المادة الشغلية بجلستها العلنية المنعقدة يوم 18/03/2016 برئاسة وكيل الرئيس السيدة ***** وبمساعدة كاتب الجلسة السيدة ***** الحكم الأتي بيانه بين
Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 61737 بتاريخ 18/03/2016 : استحقاق الأجير المتعاقد لمنحة الشهر الثالث عشر متى كانت ممنوحة للأجير القار بذات الاختصاص
Principe juridique
- إذا استثنى النظام الأساسي الخاص بالمؤسسة فئة الأعوان الوقتيين والمتعاقدين من نطاق تطبيقه فإن العلاقة الشغلية لتلك الفئة تخضع للنص العام المنظم للشغل.
- يترتب عن قاعدة مساواة العملة المنتدبين بمقتضى عقود شغل لمدّة معينة بالعملة القارين في الأجور الأساسية والمنح أن كل منحة مقررة للعمال القارين بذات الاختصاص المهني تكون مستحقة للمتعاقد ولا يجوز أن تقل عن مقدارها لديهم.
- استحقاق المتعاقد للمنح لا يتوقف على موقف سلطة الإشراف متى ثبت أن النص العام يقرر له عدم نقصان المنح مقارنة بالعملاء القارين داخل نفس المؤسسة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.