الجمهــوريّة التـونـــسيّة الحمد لله وحده وزارة العـــــــــدل محكمــــــة التعقــيب عـ 61890دد القرار تـاريـــخه: 08/12/2023 أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب عدد 901 المقدم بتاريخ 06/09/2023من الأستاذ ***** *****، الكائن مكتبه بعدد
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 61890 بتاريخ 08/12/2023 : انتفاء اختصاص القضاء الاستعجالي متى استلزم النزاع ترجيح الحجج للحسم في الاستحقاق
Principe juridique
- يختص قاضي الأمور المستعجلة بحماية الحق الظاهر متى كان ثابت الوجود من ظاهر المستندات وخاليا من منازعة جدية، ويخرج النزاع عن ولايته إذا استلزم الفصل فيه بحثا معمقا في المراكز القانونية.
- يشترط للحكم استعجاليا بإخراج واضع اليد قيام الدليل الجدي من ظاهر الوثائق على وضع اليد بغير سند، فإذا تبين من الظاهر وجود سند قانوني صحيح أو ادعاء جدي به امتنع على القاضي الاستعجالي التعرض للمسألة.
- لا يجوز للمحكمة الاستعجالية ترجيح وسائل الإثبات أو الحسم في عناصر الاستحقاق على نحو يبت في أصل الحق أو ينشئ التزامات، لأن ذلك يعد مساسا بالأصل يوجب نقض الحكم عند ثبوته.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.