الجمهــوريّة التـونـــسيّة الحمد لله وحده وزارة العـــــــــدل محكمــــــة التعقــيب عـ 62164ـددالقرار تـاريـــخه: 01/12/2023 أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب عدد 7271 المقدم بتاريخ 05/09/2023 من الأستاذة ***** الكائن مكتبها ب***** *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 62164 بتاريخ 01/12/2023 : ثبوت الضرر في الاعتراض متى مسّ الحكم بحقوق المعترض
Principe juridique
- يتعين على المحكمة عند الطعن بالإعتراض في الأحكام المدنية التثبت أولا من توفر شروط الاعتراض على معنى الفصل 168 من م م م ت باعتبارها مسألة أولية قبل النظر في غيرها من المسائل ولو تعلق الأمر بالإختصاص الحكمي.
- يشترط لقبول الاعتراض أن يكون الحكم المعترض عليه ضارا بحقوق المعترض على نحو حال ومباشر وأن يكون مصدر هذا الضرر هو الحكم ذاته، ويستوجب تقدير المضرة النفاذ إلى أصل الدعوى بإعادة استعراض وقائعها ومادياتها للتحقق مما إذا كان الحكم قد مسّ بحقوق المعترض.
- يعدّ الحكم حجة رسمية بما تضمنه من معطيات واقعية وقانونية ويعول عليه في الإثبات وله قوة في الإثبات تشكل حجة على الكافة.
- يجوز الاعتراض على الأحكام الإستحقاقية متى توفرت شروط الفصل 168 من م م م ت، وتتحقق المضرة متى كان الحكم القاضي بالاستحقاق من شأنه أن ينال من حقوق من يدعي حقا في المخلف ولو لم يكن طرفا في الخصومة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.