Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 63067 بتاريخ 16/04/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم محامي الطاعن لمستندات التعقيب داخل الأجل القانوني

J P 63067/202416 avril 2024

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يقدّم محامي الطاعن إلى كتابة محكمة التعقيب داخل الأجل القانوني مذكرة في أسباب الطعن ومحضر إعلام مذكرة الطعن للمعقب ضدهم طبق الإجراءات المقررة قانونا.
  2. آجال السقوط من الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام وتثيرها المحكمة من تلقاء نفسها ولو دون تمسك من الخصوم بها.
  3. يترتب عن فشل الطاعن في طعنه بالتعقيب تخطئته بالمال المؤمن متى توفرت موجبات ذلك وفق النص المنطبق.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.